للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وكذلك قال] (١) وقد سئل عن عدة الصغيرة من الوفاة، فاحتج (٢) بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٣).

و [قد] (٤) احتج لقوله: إن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد (٥)، سواء كان جامعًا أو غيره بقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٦).

[قال مالك] (٧): "فعم الله سبحانه المساجد كلها، ولم يخص مسجدًا من مسجد" (٨).

وحكم هذا الباب [عنده] (٩) أن الخطاب إذا ورد باللفظ العام نظر، فإن وجد دليل [يخص اللفظ] (١٠) كان مقصورًا عليه، وإن لم يوجد دليل يخصه


= الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا". الموطأ، كتاب الطلاق، باب اللعان (٢/ ٨٩).
(١) زيادة من (خ).
(٢) في (خ): واحتج.
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٣٤) ونص السؤال والجواب: أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ، فدخل بها زوجها، فطلقها، هل عليها عدة من الطلاق وعليها في الوفاة العدة؟ قال مالك: لا عدة عليها من الطلاق، وقال مالك: وعليها في الوفاة العدة؛ لأنها من الأزواج، وقد قال الله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾. المدونة (٢/ ١٧٦).
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) في (ص) و (خ): المساجد.
(٦) سورة البقرة، الآية (١٨٧).
(٧) زيادة من (خ) و (ص).
(٨) انظر الموطأ (١/ ٢٠٨).
(٩) زيادة من (خ) و (ص).
(١٠) في (س): يخصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>