للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجري الكلام على عمومه.

ووجه ذلك أن فطرة اللسان في [العام] (١) الذي وصفته احتمال الخصوص؛ إذ لو (٢) لم يكن محتملًا [لذلك] (٣) لكانت عينه (٤) توجب أن يجري حكمه على جميع ما اشتمل (٥) عليه، ولو كانت عينه توجب ذلك لم يجز أن يوجد في الخطاب لفظ عام أريد به الخصوص، ولا جاز أن يقوم دليل على خصوص لفظ عام، وفي وجودنا الأمر بخلاف ذلك دليل على أن عين اللفظ لا يوجب (٦) العموم (٧).

وإذا كان [ذلك] (٨) كذلك علم احتماله، ومتى علم أنه محتمل لم يجز الإقدام على الحكم به دون البحث والنظر في المراد به، والمعنى الذي يخرج


(١) في (ص): العلم.
(٢) في (ص): إذا لم.
(٣) زيادة من (خ) و (ص).
(٤) في (ص): كان سنة.
(٥) في (ص): استعمل.
(٦) في (ص) و (خ): توجب.
(٧) "دلالة العام على أصل معناه وهو فرد واحد؛ قطعية؛ لوجوب بقائه في التخصيص، وأما فهمنا من العام استغراقه لجميع أفراده؛ فليس مقطوعًا به، بل هو أمر راجح أو مظنون؛ لأن ألفاظه ظواهر فلا تدل على القطع إلا بالقرائن، كما أنها لا تسقط دلالتها إلا بالقرائن، وهذا هو المختار عند المالكية، قاله الأبياري.
وقال مشايخ العراق من الحنفية وعامة متأخريهم: إن العام يدل على ثبوت الحكم في جميع ما تناوله من الأفراد قطعًا، للزوم معنى الاحتمال الناشئ عن الدليل لا عدم الاحتمال مطلقًا كما صرحوا به". نثر الورود (١٦٣ - ١٦٤) وانظر جمع الجوامع مع شرحه للمحلي (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩) الإبهاج (٢/ ٨٢٦) الكافي شرح البزدوي (٢/ ٦٥٩ - ٦٧١).
(٨) زيادة من (خ) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>