قلت: والذي قرره المصنف هنا هو مذهب المالكية البغداديين، وعنه سيدافع وينافح. (١) والصحيح من مذهبه عدم اعتبار الشهوة كما أشار المرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٦) ونقل رواية أخرى بالاستحباب، واختارها ابن تيمية. وانظر أيضا المغني (١/ ٢٣٦). (٢) الأوسط (٢/ ٣١٢). (٣) التجريد (١/ ١٨٠ - ١٩٣) بدائع الصنائع (١/ ٢٤٧ - ٢٤٩). (٤) الذي نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٢٤٧) وابن رشد في البداية (١/ ٤٩٦) وابن حزم في المحلى (١/ ٢٢٢) أنه يقول بالنقض مطلقا، ونقل عنه ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٥٦) التفريق بين العمد والنسيان، وسينقل عنه المصنف نفسه في فصل قادم أنه يقول بالنقض في مس ذكر نفسه دون ذكر غيره، وهو الذي نقله عنه ابن قدامة في المغني (١/ ٢٣٧). أضف إلى ذلك أن النسخ من عيون المجالس (١/ ١٣٦) اختلفت في إثبات "داود" في هذا الموضع، فأثبتها بعض النسخ، ولم يثبتها البعض الآخر، وهو الصحيح إن شاء الله، على أن ابن حزم ﵀ أيضا أوجب الوضوء على من مس ذكر نفسه خاصة عمدا، بأي شيء مسه من باطن يده أو من ظاهرها أو بذراعه. المحلى (١/ ٢٢٠) وهذا كله يؤكد وهم المصنف أو الناسخ في هذا النقل. والله أعلم.