للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووافقه أحمد بن حنبل على مسه بيده لشهوة بظاهر يده وباطنها (١).

وهو قول عطاء، والأوزاعي (٢).

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ينقض الوضوء على أي وجه كان (٣).

وبه قال داود (٤)، وبه قال سفيان الثوري.


= وإن صلى وقد مسه قبل أن يتوضأ؛ أعاد الصلاة أبدا وإن خرج الوقت، وإن لم يلتذ بمسه؛ فلا شيء عليه، وهذا قول رابع، ومن ذهب إلى هذا سوى بين مسه بباطن الكف وظاهرها. واختلفوا فيمن مسه ناسيا، وعلى ثوب خفيف، أو مسه بذراعه، أو بظاهر كفه، أو قصد إلى مسه بشيء من أعضائه سوى يده؛ فمنهم من يرى في ذلك كله الوضوء، ومنهم من لم ير عليه في ذلك شيئا. وتحصيل المذهب عند أكثر المالكيين من أهل المغرب: أن من مس ذكره بباطن الكف والراحة، أو بباطن الأصابع دون حائل؛ انتقض وضوؤه، ومن مس ذكره بخلاف ذلك؛ لم ينتقض وضوؤه". الاستذكار (٣/ ٢٥٤ - ٢٥٦).
قلت: والذي قرره المصنف هنا هو مذهب المالكية البغداديين، وعنه سيدافع وينافح.
(١) والصحيح من مذهبه عدم اعتبار الشهوة كما أشار المرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٦) ونقل رواية أخرى بالاستحباب، واختارها ابن تيمية. وانظر أيضا المغني (١/ ٢٣٦).
(٢) الأوسط (٢/ ٣١٢).
(٣) التجريد (١/ ١٨٠ - ١٩٣) بدائع الصنائع (١/ ٢٤٧ - ٢٤٩).
(٤) الذي نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٢٤٧) وابن رشد في البداية (١/ ٤٩٦) وابن حزم في المحلى (١/ ٢٢٢) أنه يقول بالنقض مطلقا، ونقل عنه ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٥٦) التفريق بين العمد والنسيان، وسينقل عنه المصنف نفسه في فصل قادم أنه يقول بالنقض في مس ذكر نفسه دون ذكر غيره، وهو الذي نقله عنه ابن قدامة في المغني (١/ ٢٣٧). أضف إلى ذلك أن النسخ من عيون المجالس (١/ ١٣٦) اختلفت في إثبات "داود" في هذا الموضع، فأثبتها بعض النسخ، ولم يثبتها البعض الآخر، وهو الصحيح إن شاء الله، على أن ابن حزم أيضا أوجب الوضوء على من مس ذكر نفسه خاصة عمدا، بأي شيء مسه من باطن يده أو من ظاهرها أو بذراعه. المحلى (١/ ٢٢٠) وهذا كله يؤكد وهم المصنف أو الناسخ في هذا النقل. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>