للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي: إذا مسه بباطن يده من غير حائل انتقض وضوؤه على كل حال، سواء مسه لشهوة أو غير شهوة (١).

وهو أحد الروايات عن مالك، وليس عليه العمل.

وبه قال إسحاق (٢)، وأبو ثور، وهو مذهب الأوزاعي (٣).

وأنا أبتدئ الكلام على أبي حنيفة.

والدليل لنا كون الصلاة في ذمته فلا تسقط إلا بدليل، ولسنا نسلم أن هذا مع مس ذكره ملتذا يكون مصليا بطهارته.

وأيضا قول الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾.

فعلى كل قائم إلى كل صلاة غسل هذه الأعضاء إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: المراد بالآية: إذا قمتم من النوم، أو وأنتم محدثون، وهذا لم يقم من النوم، ولا نسلم أنه محدث.

قيل: الظاهر يقتضي أن على كل قائم إلى الصلاة غسل ذلك، سواء كان من نوم [أو حدث] (٤) أو غير ذلك حتى يقوم دليل (٥).


(١) الأم (٢/ ٤٢ - ٤٦) الأوسط (٢/ ٣٠٠ - ٣١٣) المجموع (٢/ ٦٤٦ - ٦٥٨).
(٢) انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٢/ ٤٠٤ - ٤٠٦).
(٣) إلا أنه أوجب الوضوء إذا مسه بساعده، ولم يوجبه الشافعي إلا في الكف، وعمده وخطؤه سواء في ذلك عنده. ونقل عنه النووي وابن عبد البر وابن حزم النقض مطلقا بباطن الكف. انظر المجموع (٢/ ٦٥١) التمهيد (٣/ ٢٤٧) المحلى (١/ ٢٢٢) الأوسط (٢/ ٣١٢) ونقل عنه الترمذي تحت حديث (٨٤) أنه يقول بالنقض بمس الذكر، ولم يفصل.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٥) وهذا يخالف ما قدمه في المسألة السابقة من حمل الآية على الوجهين المذكورين دون=

<<  <  ج: ص:  >  >>