للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: هذا قد غسل الأعضاء عند قيامه إلى الصلاة، وأنتم تقولون: إذا مس ذكره عند تكبيرة الإحرام أو في الصلاة انتقض ما فعله من المأمور به، والظاهر يفيد أن يفعل ذلك، وقد فعله، فمن قال: إن فعله قد فسد فعليه الدليل.

قيل: المراد أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة، والصلاة متعلقة في ذمته بيقين، وهذا لم يدخل الصلاة بيقين طهارة، ولم يسقط عن ذمته بيقين.

وأيضا فما رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، عن عروة بن الزبير أنه قال: كنت عند مروان، فتذاكروا الأحداث، فحدثني مروان عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" (١).

وقد روى هذا الخبر عروة عن بسرة، ولم يروه عن مروان، فروى هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة أنها سمعت رسول الله تمام الخبر (٢).


=العموم. وتقدم أن ممن ذهب إلى العموم ابن جرير، إلا أنه جعله في المحدث واجبا، وفي غير المحدث مستحبا.
(١) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج (٥٨) وأبو داود (١٨١) والنسائي (١٦٣) وابن ماجه (٤٧٩) والشافعي في الأم (٢/ ٤٢) وأحمد (٦/ ٤٠٦) وصححه ابن خزيمة (٣٣) وابن حبان (١١١٠) والترمذي والدارقطني، وأحمد، والبيهقي، والحازمي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن الجوزي، وابن الصلاح، وغيرهم، نقل ذلك عنهم ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣) وقال: "هذا حديث صحيح، أخرجه الأئمة الأعلام، أهل الحل والعقد، والنقل والنقد".
قلت: وعليه اعتراضات سيذكرها المصنف مع أجوبتها.
(٢) أخرجه من هذا الطريق الترمذي (٨٢) وأحمد (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧) وقال الترمذي: حسن=

<<  <  ج: ص:  >  >>