للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا فإن لفظة ﴿وَأَقِمِ﴾ للمذكر الواحد، وهي لا تدخل فيه (١).

فإن قيل: فقد قال لحمنة بنت جحش: "تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعًا، وذلك ميقات حيضهن وطهرهن" (٢).

قيل: قد قلنا إنه لما قال: "ذلك ميقات حيضهم وطهرهن" عام لم يفرق بين المبتدأة وغيرها، فإن أردتم أنه حجة لقولكم الآخر الذي تردونها فيه إلى ذلك فقد أقمنا الدلالة من حديث أسماء بنت مرشدة في الاستظهار عليه بثلاثة أيام (٣)، على الوجه الذي نقول: تستظهر، وعلى هذا الوجه نحمله على أنها كانت لها أيام معروفة يتميز معها الدم بدلالة قوله لفاطمة: "إذا أقبلت الحيضة (٢٦٤) فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" (٤)، وبما ذكرناه من الدلائل.

فإن قيل: فإن دمها إذا زاد على خمسة عشر دخل حيضها في الاستحاضة، فوجب أن يرد أمرها إلى العرف والعادة، أصله من لها أيام معهودة فتجاوز حيضها.

ولأنه دم لم ينفصل عما تيقنا فساده ممن لم يصر لها أكثر الحيض عادة فلم يجز أن يحكم فيه بأكثر الحيض، دليله من لها أيام معروفة تجاوزها الدم ثم استمر بها.


(١) لا تدخل في اللفظ، لكنها داخلة في الحكم.
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٥٢٦).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٥٦٠).
(٤) تقدم تخريجه (٣/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>