للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن زعم أنها قد وجبت بعد ذلك فعليه الدليل، ونحن مختلفون في الإعادة.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (١).

قيل: هذا يتناول حال الطهر بإجماع، وقد اختلفنا في حكم المبتدأة فيما زاد على يوم وليلة هل هي طاهر أم حائض؟ فلم يتوجه إليها الخطاب.

وأيضًا فالألف واللام لتعريف الجنس المقصود في أوقاته بأن لا تضيع وقته، وقد أجمعوا على أن المبتدأة تترك أوقات الصلاة مع وجود الدم، لا تجوز لها المحافظة عليها، وإنما يقولون: تقضي الفوائت، [والفوائت] (٢) قد أمرت بترك أوقاتها، فكيف يتوجه الخطاب إليها؟ بل تلزمها في المستأنف إذا طهرت أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٣).

قيل: لا يخلو أن يكون تعالى أراد: أقم الصلاة عند ذكري بها، أو إذا ذكرتها (٤)، وكلاهما لا يتوجه إلى هذه؛ لأن الذي قال: "أقم الصلاة عند ذكري"، هو الذي قال لها: لا تصلي مع وجود الدم، فكأنه قال لها: اتركي الصلاة عند ذكري؛ لأنه بأمره تركت.

والوجه الآخر يتوجه إلى من نسي وذكر، وليست هي كذلك.


(١) سورة البقرة، الآية (٢٣٨).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٣) سورة طه، الآية (١٤).
(٤) انظر تفسير ابن جرير (٧/ ٥٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>