وهذا الخبر يلزم على القول الذي يقول فيه: إن حكم الحيض منه يومًا وليلة لا على القول الآخر.
فإن قيل: فأنتم لا تقولون بهذا، وتقولون خمسة عشر يومًا.
قيل: مرادنا أن تزيدوا على اليوم والليلة، فإذا تجاوزتم ذلك فقد قام دليلنا على الزيادة ذلك بشيء ينضم إليه.
فإن قيل: فهو حجتنا على الوجه الآخر.
قيل: هو كذلك، ولكنه حجة عليكم في هذا الوجه.
وأيضًا فقد أجمعوا على أنها عند رؤية الدم تترك الصلاة و [لا](١) تمضي مع وجود الدم، ولم يجمعوا على ترك صلاة هي عليها بيقين بدم لا يحكم له بحكم الحيض، ويكون مشكوكًا فيه، فلولا أنه دم حيض لم تترك الصلاة التي هي عليها بيقين بدم لا يحكم له بحكم الحيض.
وأيضًا فإن الدم لو لم يزد على مدة الغالب أو على أكثره لم يرد إلى أقل الحيض؛ لأن الدم قد تمادى إلى أكثره، فكذلك إذا زاد.
فإن قيل: فهذا يلزمكم إذا كانت لها أيام معروفة وزاد عليها.
قيل: الأمر عندنا واحد لا فرق بينهما.
فإن قيل: فإن الصلاة عليها في الأصل بيقين فلا تسقط إلا بدليل.
قيل: قد أجمعوا على سقوطها عنها قبل الخمسة عشر في اليوم والليلة،