للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (١).

فأعلمنا أن الدم الخارج ممن يجوز منها الحيض هو الذي يتأذى به، فهو أبدا كذلك حتى يقوم دليل الاستحاضة.

وأيضًا فإنها حائض محكوم لها به في اليوم والليلة، فهي على ذلك حتى يقوم دليل.

وأيضًا فقد حكم عليها بترك الصلاة بإجماع، فمن زعم أن عليها الإعادة فعليه الدليل؛ لأن الإعادة فرض ثان.

وأيضًا قوله : "دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف" (٢).

فما دامت هذه صفته فالحكم يتبعه حتى يقوم الدليل.

وأيضًا قوله: "تصلي المرأة نصف دهرها" (٣).

فهو عام في المبتدأة وغيرها حتى يقوم الدليل.

وأيضًا قوله : "تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعًا كما تحيض النساء في كل شهر" (٤).

فأخبر عن غالب أحوالهن، ولم يفرق بين المبتدأة وغيرها، ولم يقل يومًا وليلة، فهو عام.


(١) سورة البقرة، الآية (٢٢٢).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٤٩١).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٢٣).
(٤) تقدم تخريجه (٣/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>