للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: فما تقول فيمن بلغ مجنونًا ثم أفاق بعد أربع صلوات، أو بلغ مغمى عليه حتى فاتته أربع صلوات، هذان لم يخاطبا.

على أن الكافر مخاطب عندنا بالشرائع (١).

ثم مع هذا فإن الحائض قد تقدم الخطاب لها قبل الحيض، ثم يسقط في حالة ولا يجب القضاء.

على أن هذه الفروق ساقطة؛ لأن ما ذكرتموه من عجز المغمى عليه وقدرة الحائض قد أسقطناه بالكافر والصبي، فالفرق بعد هذا ساقط.

ويدل على ما نقول أن ترك الصلاة على أقسام:

أحدها: يجب بتركه إياها المأثم ويجب معه القضاء.

والآخر: يسقط معه المأثم والقضاء.

الثالث: يسقط معه المأثم ويجب معه القضاء.

فأما الذي يسقط معه المأثم والقضاء؛ فالحائض والمجنون، (٣٠٠) والذي يتعلق معه المأثم والقضاء؛ فتارك الصلاة من غير عذر والسكران، والذي يسقط معه المأثم ويجب القضاء؛ فالنائم والناسي، فوجب أن يعتبر المغمى عليه بأحد هذه الأقسام، فوجدناه مخالفًا للسكران والمتعمد لتركها من غير عذر؛ لأنهما في ذلك متعديان وهو غير متعد، وخالف حكمه حكم


(١) مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مختلف فيها بين العلماء. انظر الإبهاج في شرح المنهاج (١/ ٣١١ - ٣٢٢) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٧ - ١٦) وزاد المعاد (٥/ ٦٩٨ - ٦٩٩) ونشر البنود (١٤٠ - ١٤٣) ومذكرة الشنقيطي (٣٩ - ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>