للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينفرد به ويأخذه من رأس الغنيمة (١)، سواء قتله مقبلًا أو مدبرا بعد أن تكون الحرب قائمة (٢).

[والمعروف للشافعي: أن القاتل لا يستحق السلب إلا إذا قتله مقبلا] (٣).

والدليل لقولنا قوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (٤).

فأضاف الغنيمة إلى الغانمين بقوله: ﴿غَنِمْتُم﴾، ثم أخرج من الجملة الخمس لمن ذكره، وهذا خطاب لجماعتهم، وكل واحد منهم، فعم الغنيمة ولم يخص منها سلبا من غيره فخمس الجميع الله ورسوله، وأربعة أخماس للغانمين بظاهر الآية وعمومها إلا أن تقوم دلالة.


(١) "الغنيمة والغنم والمغنم والغنائم: ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب". النهاية (٦٧٠).
(٢) وهو مذهب أحمد ، وروي عنه مثل مذهب أبي حنيفة واختاره أبو بكر. انظر المغني (١٢/ ٥٧٥ - ٥٧٧).
وذهب ابن حزم إلى مذهب الشافعي، لكن من غير شرط كونه في القتال. انظر المحلى (٥/ ٣٩٩ - ٤٠٦).
تنبيهٌ: عزا النووي في شرح مسلم (١٢/ ٤٩) إلى الإمام مالك القول بقول الشافعي، وعزا إليه أيضًا القول بمذهب أبي حنيفة، والظاهر أنه خطأ مطبعي، وإلا فهو وهم، أو سبق قلم. والله أعلم.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس، وهو المنقول أيضًا عن الشافعي، وهو نص كلامه في الأم (٥/ ٣٠٧) وهو الذي حكاه عنه أهل مذهبه كالمزني والماوردي وابن المنذر، وما حكاه المصنف أولًا عنه هو ما رواه العراقيون عن الشافعي، حكاه النووي في الروضة (٦/ ٣٧٣)، وهو ظاهر اختيار ابن المنذر في الأوسط (٦/ ١١٩ - ١٢٥) وانظر أيضًا الحاوي الكبير (٧/ ٣٩٣ - ٣٩٩).
(٤) سورة الأنفال، الآية (٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>