للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والاستدبار جميعا في الصحاري والبنيان جميعا.

وذهب مالك (١)، والشافعي إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، ولا يجوز في الصحاري والفلوات (٢).

وقد روي عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار وحده في الصحاري والبنيان، وإنما الذي لا يجوز عنده الاستقبال في الصحاري والبنيان (٣).


(١) "ولمالك في المجموعة أنه لا يستقبل القبلة لبول أو غائط في القرى والمدائن، إلا في الكنف المتخذة لذلك، للمشقة الداخلة عليه في التحرز عنها، فالمعنى عنده على هذه الرواية في النهي إعظام القبلة، فلا يجوز أن يجامع امرأته مستقبل القبلة على هذه الرواية؛ إذ لا ضرورة إلى ذلك، ويحمل حديث ابن عمر على أن اللبنتين كانتا مبنيتين، ولم يصح عنده حديث عائشة أو لم يبلغه، والله أعلم. المقدمات (١/ ٥٢).
(٢) انظر المدونة (١/ ٤٥ - ٥١) الإشراف (١/ ٨٣ - ٨٥) بداية المجتهد (٢/ ٩٥ - ٩٩) الأوسط (١/ ٤٣٩ - ٤٤٥) المجموع (٢/ ١٣ - ٢١).
(٣) انظر شرح معاني الآثار (٤/ ٣١ - ٣٦).
وقال ابن حجر: "وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى: منها جواز الاستدبار في البنيان فقط، تمسكا بظاهر حديث ابن عمر، وهو قول أبي يوسف.
ومنها التحريم مطلقا حتى القبلة المنسوخة، وهي بيت المقدس، وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين، عملا بحديث معقل الأسدي "نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط"، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه راويا مجهول الحال، وعلى تقدير صحته؛ فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها، لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس، وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقبال الكعبة، وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين، وقال به بعض الشافعية أيضا، حكاه ابن أبي الدم.
ومنها أن التحريم مختص بأهل المدينة، ومن كان على سمتها، فأما من كان قبلته في جهة المشرق أو المغرب؛ فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا لعموم قوله: "شرقوا أو غربوا"، قاله أبو عوانة صاحب المزني". الفتح (١/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>