للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على ذلك أن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب، ووجدناهم يقولون إذا أمروا من تلزمه (١) طاعتهم وامتثال أوامرهم: "أعط بني تميم كذا وكذا" أنه يلزم المأمور أن يعطيهم ما أمر به، فإذا قال له بعد ذلك: "لا تعط شيوخ بني تميم شيئًا" لا يكون في ذلك منع لإعطاء من بقي من الشبان؛ لأن عطية (٢) الكل ثابتة بالأمر، فخروج البعض من الجملة لا يدل على إبطال الكل، معقول ذلك (٣) عندهم، ومشهور في لسانهم، فوجب أن لا يخرج عن ذلك، وبالله التوفيق.


(١) في (ص): يلزمه.
(٢) في (ص): عطيته.
(٣) في (ص) و (خ): وذلك معقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>