للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو يوسف ومحمد: لا تجزئه إلا ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة مثل آية الدين (١).

والدليل لقولنا استصحاب الحال (٢)، وأن الصلاة واجبة في ذمته، فمن زعم أنها تسقط عنه إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب؛ فعليه الدليل.

فإن قيل: فإن ذمته لم يتعلق عليها حكم الصلاة إلا على هذه الصفة، فإذا فعلها؛ سقط عنه.

قيل: الذي أُخذ عليه صلاة شرعية، فمن زعم أن هذه صفة الصلاة الشرعية؛ فعليه الدليل.

وأيضًا فقد اتفقنا على أنه إذا أداها بفاتحة الكتاب؛ كانت شرعية صحيحة، واختلفنا إذا أداها بغير ذلك، فنحن على أن الصلاة في ذمته حتى يقوم دليل إسقاطها.

وأيضًا فما رواه جابر موصولًا عن النبي أنه قال: "كل ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فإنك لم تصلها إلا وراء إمام" (٣).

وهذا نص يدل على صحة مذهبنا في أن المنفرد لا تجزئ صلاته إلا


(١) التجريد (١/ ٤٨٥ - ٤٩٢) شرح فتح القدير (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٧١) مرقاة المفاتيح (١/ ٥٠٥ - ٥٠٨) وعن أحمد روايتان، إحداهما كالجمهور والأخرى مثل أبي حنيفة. انظر المغني (٢/ ٣٠).
(٢) قد يعارض بمثله فيقال: الأصل عدم وجوب شيء إلا بدليل، فمن زعم أنها واجبة عليه؛ فعليه الدليل.
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>