للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بها، ويدل على سقوطها عن المأموم.

فإن قيل: فإن هذا الحديث موقوف على جابر.

قيل: قد وصله عن النبي فقوي؛ لأنه قول رسول الله وقول جابر.

وأيضًا ما روي عنه أنه قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" (١).

أي ناقصة، والنقصان ضد التمام، مأخوذ من خدجت الناقة إذا أسقطت فصيلها غير تام (٢).

فإن قيل: هذا لا يدل على أن الصلاة باطلة؛ لأنه قد أثبتها صلاة ناقصة (٣).

قيل: إنه إذا أثبتها صلاة ناقصة فإنها لا تجزئ؛ لأنها غير تامة، وإنما يعتد بصلاة تامة، ألا ترى أنه أنه قد روي [أن] (٤) رجلًا صلى فنقص من صلاته،


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨).
(٢) انظر اللسان (خدج) والنهاية (٢٥٥).
(٣) لأنها لو لم تكن جائزة؛ لما أطلق عليها اسم النقصان، لأن إثباتها ناقصة ينفي بطلانها؛ إذ لا يجوز الوصف بالنقصان لما لم يثبت منه شيء، ألا ترى أنه لا يقال للناقة إذا حالت فلم تحمل أنها قد أخدجت، وإنما يقال: أخدجت وخدجت إذا ألقت ولدها ناقص الخلقة، أو وضعته لغير تمام في مدة الحمل، فأما ما لم تحمل؛ فلا توصف بالخداج، فثبت بذلك جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب؛ إذ النقصان غير ناف للأصل، بل يقتضي ثبوت الأصل حتى يصح وصفها بالنقصان. أفاده الجصاص في الأحكام (١/ ٢٣) وانظر أيضًا شرح فتح القدير (١/ ٢٩٩).
(٤) في الأصل: الا.

<<  <  ج: ص:  >  >>