للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال له : "ارجع فصل فإنك لم تصل" (١).

وأيضًا ما روي أن النبي قال: "ما لي أنازع القرآن، إذا كنتم خلفي فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (٢).

فإن قيل: فأنت لا توجب على من خلف الإمام القراءة، فكيف تحتج بهذا الخبر.

قيل: ظاهر الخبر ينفي إجزاء الصلاة بغيرها في كل حال؛ لأن قوله: "فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" عموم قامت الدلالة على تخصيصه في المأموم، وبقي الباقي على عمومه.

وأيضًا فلو اعتمدت على قوله : "لا تقرؤوا خلفي إلا بأم القرآن" (٣)؛ لم يضر؛ لأن ظاهره ينفي قراءة غيرها مكانها، وأنتم تقيمون غيرها مقامها، وقد روي أنه قال: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها" (٤).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٨٢٣) والترمذي (٣١١) وأحمد (٥/ ٣١٣) وحسنه الترمذي، وله شواهد ذكرها البيهقي (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٧) وانظر تنقيح التحقيق (٢/ ٢١٨ - ٢٢٥).
(٣) هو الحديث قبله.
(٤) أخرجه بنحوه الترمذي (٢٣٨) وابن ماجه (٨٣٩) وابن أبي شيبة (٣٦٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها، وفيه أبو سفيان السعدي ضعيف. انظر نصب الراية (١/ ٣٦٧) وعزاه ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٢١٠) لمسند أبي حنيفة بلفظ: "لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها"، وهذا أقرب إلى لفظ المصنف، وأخرجه ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٦٦) بهذا اللفظ موقوفًا على عمر، وكذا هو عند المنذر في الأوسط (٣/ ٢٥٣) وأخرج مسلم (٣٩٤/ ٣٧) بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>