(٢) أخرجه أبو داود (٨٢٣) والترمذي (٣١١) وأحمد (٥/ ٣١٣) وحسنه الترمذي، وله شواهد ذكرها البيهقي (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٧) وانظر تنقيح التحقيق (٢/ ٢١٨ - ٢٢٥). (٣) هو الحديث قبله. (٤) أخرجه بنحوه الترمذي (٢٣٨) وابن ماجه (٨٣٩) وابن أبي شيبة (٣٦٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها، وفيه أبو سفيان السعدي ضعيف. انظر نصب الراية (١/ ٣٦٧) وعزاه ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٢١٠) لمسند أبي حنيفة بلفظ: "لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها"، وهذا أقرب إلى لفظ المصنف، وأخرجه ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٦٦) بهذا اللفظ موقوفًا على عمر، وكذا هو عند المنذر في الأوسط (٣/ ٢٥٣) وأخرج مسلم (٣٩٤/ ٣٧) بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا".