للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما حكاه الطحاوي عنهم (١).

وهو ظاهر قول الشافعي (٢).

وقال محمد بن الحسن: يجوز فيما دون الفرج (٣).

وبه قال بعض أصحاب الشافعي (٤).

وحكي أن الشافعي قد أشار إليه (٥).

قالوا: لما روى أيوب عن عكرمة عن بعض زوجات النبي "أن رسول الله كان إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تلقي على


(١) مختصر الطحاوي (٢٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩) شرح فتح القدير (١/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٢) وهو المنصوص للشافعي في الأم والبويطي وأحكام القرآن .. المجموع (٣/ ٣٨٥).
(٣) وبه قال أصبغ من المالكية كما في الإشراف (١/ ١٩٨) ورجحه ابن المنذر من الشافعية كما في الأوسط له (٢/ ٣٣٦) ورجحه ابن حزم في المحلى (١/ ٣٩٥ - ٤٠٠). وهو مذهب أحمد . انظر المغني (١/ ٤٦٠).
(٤) وهو قول أبي إسحاق المروزي، وحكاه صاحب الحاوي عن أبي علي بن خيران، ورأيته أنا مقطوعا به في كتاب اللطيف لأبي الحسن ابن خيران من أصحابنا، وهو غير أبي علي بن خيران، واختاره صاحب الحاوي في كتابه الإقناع، والروياني في الحلية، وهو الأقوى من حيث الدليل، لحديث أنس فإنه صريح في الإباحة .. والوجه الثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز، وإلا فلا، حكاه صاحب الحاوي ومتابعوه عن أبي الفياض البصري، وهو حسن أفاده النووي في المجموع (٣/ ٣٨٥ - ٣٨٦).
(٥) وزعم ابن حزم في المحلى (١/ ٣٩٩) أنه الصحيح من قول الشافعي، وليس كذلك، بل الصحيح ما ذكره المصنف، وهو الذي نص عليه النووي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>