للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرجها ثوبا" (١).

والثوب على الفرج لا يحول بينه وبين ما عداه، فدل على جوازه.

وأيضا فقد قال لعائشة : "ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: ليست الحيضة في يدك" (٢).

فبين أن كل موضع لا يكون موضعا للحيض لم يتعلق به حكم الحيض، قالوا: وهذا نص.

قالوا: ولأنه لما منع من الإيلاج في الموضع المكروه - وهو الدبر - لم يمنع مما قاربه، وكذلك الفرج في حال الحيض لما منع منه لم يمنع مما قاربه.

والدليل لقولنا: ما روي عن عائشة أنها قالت: "كنت مع النبي في الفراش، فحضت، فقال: مالك لعلك قد حضت، فقلت: نعم، فقال: ائتزري وارجعي" (٣).


(١) أخرجه أبو داود (٢٧٢) وابن حزم في المحلى (١/ ٣٩٨) وصححه، وقوى إسناده الحافظ في الفتح (٢/ ٧٨).
(٢) رواه مسلم (٣٩٨/ ١١).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض (٩٤) وهو مرسل، وقال ابن عبد البر: "هكذا هذا الحديث في الموطأ كما ترى منقطع، ويتصل معناه من حديث أم سلمة عن النبي ، ولا أعلم أنه روي من حديث عائشة بهذا اللفظ ألبتة". التمهيد (٣/ ٤٦٣)
قلت: وما نفاه رواه البيهقي (١/ ٣٦٥) وقال الحافظ في التلخيص (١/ ١٦٧) إسناده صحيح.
وأما حديث أم سلمة المشار إليه فأخرجه البخاري (٣٢٢) ومسلم (٥/ ٢٩٦) وقال البيهقي: "ويحتمل أن يكون وقع ذلك لعائشة وأم سلمة جميعا".

<<  <  ج: ص:  >  >>