للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستدل على أن هذا مذهب عمر وابنه عبد الله، لما روي عنهما أنهما قالا: "النبيذ نجس لا يجوز شربه".

وإذا قالا: إنه نجس لا يجوز شربه فقد قالا: إن الوضوء لا يجوز به.

وقال الأوزاعي: يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة (١).

وروي مثل هذا عن علي بن أبي طالب (٢).

وقد قال أبو حنيفة: لا يجوز التوضؤ به في حضر ولا سفر مع وجود الماء، فأما مع عدمه فيجوز بمطبوخ التمر إذا أسكر، فأما النيء والنقيع [فلا] (٣) يجوز التوضؤ به (٤).

وذكر بعض أهل العراق أن ابن المبارك ونوح بن دراج (٥) رويا عن أبي حنيفة الرجوع عن ذلك.

فعلى الرواية التي يجوزه في المطبوخ فقد اختلفوا في الطبخ.


= القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٤) بدائع الصنائع (١/ ١٦٤ - ١٧٥) المغني (١/ ١٥ - ١٧).
(١) الأوسط (١/ ٣٥٩ - ٣٦٤) الحاوي الكبير (١/ ٤٧ - ٥٢).
(٢) أخرجه عنه أبو عبيد في الطهور ص (٣١٤ - ٣١٥) وابن المنذر (١/ ٣٦١) وضعفه، وقال ابن حجر: وروي عن علي وابن عباس، ولم يصح عنهما". الفتح (١/ ٦٤٢).
قلت: وآفته الحارث الأعور، وهو كذاب كما تقدم.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) التجريد (١/ ٦٩ - ٧٧) بدائع الصنائع (١/ ١٦٤ - ١٧٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٢) المغني (١/ ١٥ - ١٧).
(٥) نقله القدوري في التجريد (١/ ٦٩) عن نوح الجامع لا عن نوح بن دراج، وكذا الكاساني في البدائع (١/ ١٦٨) وكذا نقله صاحب الأصل (١/ ٧٥)، وروى الرجوع أيضا أسد بن عمرو والحسن كما في البناية (١/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>