(٢) والجمع أيضا مروي عن أبي حنيفة كما في بدائع الصنائع (١/ ١٦٨) فتلخص أن عن أبي حنيفة فيه ثلاث روايات الأولى وهي المشهورة أنه يتوضأ به ولا يتيمم، والثانية: يتوضأ به ويتيمم، وهو قول محمد، الثالثة: يتيمم ولا يتوضأ به وانظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٤). (٣) حيث قال: "عند مالك ﵀ أن كل شراب يسكر جنسه فهو نجس حرام، كثيره وقليله، يجب الحد على من شرب منه جرعة، سكر أو لم يسكر، سواء كان من التمر أو العنب أو الزبيب أو البر أو الذرة أو الشعير أو البسر أو العسل، نيئا كان أو مطبوخا وبه قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة ﵂. ومن الفقهاء الأوزاعي والشافعي وأحمد وحكي عن قوم من البصريين أنهم قالوا: الشراب المحرم هو عصير العنب ونقيع الزبيب، فأما المطبوخ منهما والنيء والمطبوخ من غيرهما فليس بمحرم. وقال أبو حنيفة: كل شراب يتخذ من غير الكرم والنخل مثل شراب البر والشعير والذرة والعسل فلا بأس به، وليس بمحرم على شاربه أسكر أو لم يسكر .. وجملته أنه لا يوجب الحد في هذه الأشربة إلا في الخمر الذي هو عصير العنب=