للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال بعضهم: حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

وحكي عن الكرخي أنه شرط الطبخ، ولم يوقت.

وحكى بعضهم أنه ليس عن أبي حنيفة فيه رواية (١)، وإنما اختلفوا هم، فمنهم من يجوز، أعني في مطبوخ التمر الحلو، ومنهم من قال: لا يجوز حتى يسكر.

وقال محمد بن الحسن: يتوضأ به كما قال أبو حنيفة، ويتيمم معه (٢).

وليس غرضنا الكلام في تحريم النبيذ المسكر هاهنا، وهو يجيء في كتاب الأشربة (٣)، وإنما القصد هاهنا الكلام على من جوز التوضؤ به.


(١) يعني في الفرق بين المطبوخ والنيء، لا أصل المسألة، وما ذكره هو الظاهر من كلام الكاساني، وقد حكى الخلاف فيه بين الكرخي وأبي طاهر الدباس، فأجازه الأول، ومنع الثاني، ورجحه الكاساني. انظر بدائع الصنائع (١/ ١٧٣ - ١٧٤).
(٢) والجمع أيضا مروي عن أبي حنيفة كما في بدائع الصنائع (١/ ١٦٨) فتلخص أن عن أبي حنيفة فيه ثلاث روايات الأولى وهي المشهورة أنه يتوضأ به ولا يتيمم، والثانية: يتوضأ به ويتيمم، وهو قول محمد، الثالثة: يتيمم ولا يتوضأ به وانظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٤).
(٣) حيث قال: "عند مالك أن كل شراب يسكر جنسه فهو نجس حرام، كثيره وقليله، يجب الحد على من شرب منه جرعة، سكر أو لم يسكر، سواء كان من التمر أو العنب أو الزبيب أو البر أو الذرة أو الشعير أو البسر أو العسل، نيئا كان أو مطبوخا وبه قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة . ومن الفقهاء الأوزاعي والشافعي وأحمد وحكي عن قوم من البصريين أنهم قالوا: الشراب المحرم هو عصير العنب ونقيع الزبيب، فأما المطبوخ منهما والنيء والمطبوخ من غيرهما فليس بمحرم. وقال أبو حنيفة: كل شراب يتخذ من غير الكرم والنخل مثل شراب البر والشعير والذرة والعسل فلا بأس به، وليس بمحرم على شاربه أسكر أو لم يسكر .. وجملته أنه لا يوجب الحد في هذه الأشربة إلا في الخمر الذي هو عصير العنب=

<<  <  ج: ص:  >  >>