للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل لقولنا: كون المحدث على الحدث، وأن الطهارة واجبة عليه، فمن زعم أنه حدثه يرتفع بالوضوء بالنبيذ فعليه الدليل.

وأيضا قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.

وأيضا فإن الله تعالى قال: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (١).

وقال: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (٢).

وقال النبي : "خلق الله الماء طهورا" (٣).

فجعل الماء المطلق هو الطهور دون غيره، فدل على أن غير الماء المطلق لا يكون طهورا.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ نقلنا من الماء إلى الصعيد، وفي النبيذ ماء لا محالة، فهو واجد لماء؛ لأن قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ منكّر، فلم يخص ماء من ماء، فيجوز التوضؤ بالنبيذ؛ لأن فيه ماء (٤).

قيل: إنما قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾، وهذا يقتضي الماء المطلق، ولم يقل: تجدوا ما فيه ماء، والماء الذي في النبيذ ليس بماء مطلق؛ لأن إنسانا لو حلف أن لا يشرب ماء فشرب نبيذا لم يحنث، ولو حلف أن يشرب


= الذي منه إلا بالسكر من غيره فيجب به الحد إذا أسكر، ولكنه يحكم بتحريمه ثم يختلف ذلك. عيون المجالس (٢/ ١١ - ٩١٥).
(١) سورة الفرقان، الآية (٤٨).
(٢) سورة الأنفال، الآية (١١).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠٥).
(٤) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>