فإن قيل: فإننا لو جوزنا السجود على كور العمامة على حصير؛ لجوزنا الجمع بين بدلين:
أحدهما: الحصير الذي هو بدل الأرض.
والآخر: العمامة الذي هو بدل الجبهة.
ولا يصح في شريعة الجمع بين بدلين في موضع ما، ألا ترى أن التيمم هو بدل الماء، ومسح الخفين بدل من الرجلين، فلا يجوز الجمع بينهما، كذلك هاهنا.
قيل: هذا ساقط؛ لأننا لا نقول: إن الحصير بدل من الأرض، ولا العمامة بدل من الجبهة، بل نقول: إنه مخير إن شاء باشر بجبهته الأرض نفسها، وإن شاء بحائل على جبهته وعلى الأرض، وليس التيمم بدلا كما ذكرتم. أما المسح على الخفين؛ فهو أيضا مخير فيه إن شاء مسح، وإن شاء غسل، كالسجود فيهما، وهذا كما نقول في القدمين: إنه مخير إن شاء سجد عليهما بحائل وغير حائل، فلم يلزم ما ذكروه، وبالله التوفيق.
فإن قيل: فإننا نستعمل الخبر الذي رويتموه من سجوده على كور العمامة على الضرورة والعذر الذي يمنعه من كشف جبهته.
قيل: قد استعملنا كما استعملتم، ومعنا فضل الترجيح بما قدمناه.
فإن قيل: فإن القدمين لما جاز المسح على الخفين دونهما؛ جاز السجود على الخفين، وليس كذلك في الجبهة.