للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: لما لم يقم مسح العمامة مقام مسح الرأس؛ وجب أن يكون كذلك السجود.

قيل: هذا قياس ساذج لا على علة.

على أن الغرض في مسح الرأس النظافة والوضاءة، ألا ترى أنه سقط في التيمم لأنه [لا يقصد به] (١) النظافة، والغرض في السجود الخضوع والتذلل بكون العضو على الأرض، فهو يحصل بحائل وغيره، كما أنه يسجد على الأرض بحائل عليها وبغيره.

وعلى أن اعتبارهم يفسد بالرجلين؛ لأنه يسجد بهما في اللفافة، والمسح عليهما لا يجزئ.

فإن قيل: نهى النبي عن السجود على كور العمامة (٢).

قيل: يحتمل أن تكون عمامة عظيمة تمنع أنفه أن يصل إلى الأرض، وهو يجوز صرفه إلى الكراهة ببعض ما ذكرناه.

ولنا أن نستدل بقول النبي : "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا" (٣).

والعمامة من الثياب، فهو عموم، سواء كان الثوب على الجبهة أو على غيرها.

ونقول أيضا لما كانت الجبهة محلا للسجود؛ جاز أن تكون مكشوفة


(١) في الأصل: لأنه قصد النظافة.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٧١) وهو مرسل.
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>