للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى رسول الله فلم يشكنا" (١).

قيل: إنهم لم يسألوا عن السجود على كور العمامة، ولو سألوه؛ لأجابهم، وإنما شكوا ذلك لأجل الوقت وحرارته، وقيل لهم: لن تؤخروا الصلاة عن ذلك الوقت، فلم يشكهم، ثم أذن لهم بعد ذلك فقال: "أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم" (٢).

ويحتمل أيضا قولهم: "فلم يشكنا" أي لم يحوجنا إلى الشكوى بعد ذلك، بل أذن لهم في الحائل الذي يصد حر الرمضاء عن وجوههم وأكفهم.

فإن قاسوه على الخد بعلة أنه موضع لو حصلت فيه نجاسة؛ لم تجز صلاته معها.

قيل: الخد ليس محلا للسجود.

على أنه ينتقض بالرجلين؛ لأنه يسجد عليهما بالحائل وإن كان لا يجوز مع النجاسة فيهما.

وعلى أن الأرض محل للسجود، ولو كان عليها نجاسة؛ لم يجز له السجود عليها، وهو يسجد عليها مع الحائل.

على أنا قد ذكرنا قياسا يعارض هذا، فنرجحه ببعض ما تقدم من الاستدلال والاعتبار.

وأيضا فإن قياسهم ينتقض بالعصابة إذا كانت على جراحة بجبهته، فإنه يجوز السجود عليها، هي حائل متصل به، ولو كانت هناك نجاسة؛ لم يجز.


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣١).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>