والمذهب الثالث: هو على الوجوب إن كان في العبادات، وإن كان في العادات؛ فعلى الندب. والمذهب الرابع: محمول على الإباحة له ولأمته. والخامس: يحرم اتباعه فيه. والسادس: الوقف. والسابع: ما اختاره الآمدي أن ما ظهر فيه قصد القربة محمول على القدر المشترك بين الواجب والمندوب، وهو ترجح الفعل على الترك لا غير، وهو ظاهر ما اختاره المازري. هذه جملة الأقوال التي ذكرها أبو شامة في المحقق من علم الأصول (٦٢ - ٦٩) وانظر للتوسع في المسألة الإشارة (٢٢٥ - ٢٣٠) إحكام الفصول (١/ ٣١٥) نفائس الأصول (٣/ ١٦١ - ١٧٩) مختصر منتهى السول والأمل (١/ ٣٩٨ - ٤١١) المحصول (٢/ ٦٧٠ - ٦٨١) سلاسل الذهب (٣١٦ - ٣١٧) جمع الجوامع بشرح المحلي (١٠ - ١٦) الواضح في أصول الفقه (٢/ ١٩ - ٢٣) الإحكام للآمدي (١/ ٢٦٢ - ٢٤٨) تقويم الأدلة (٢٤٧ - ٢٤٨) الجامع لأحكام وأصول الفقه للقنوجي (١٢٢ - ١٢٤) وقد توسع الدكتور محمد سليمان الأشقر في الموضوع، وأفرده بتأليف خاص سماه: "أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية"، فراجعه فإنه مفيد. (١) في (ص) و (خ): احتجاجًا. (٢) سورة الأحزاب، الآية (٢١). (٣) في (ص): وقد أسقط مالك ﵁ زكاة. (٤) في (خ) و (ص): بأنها لم يأخذها النبي ﷺ. (٥) انظر الموطأ (١/ ١٨١). (٦) زيادة من (خ) و (ص).