للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقهقهة (١)، وما أشبه ذلك (٢).

وبه قال ربيعة، والحسن، والشافعي، وداود (٣)، وهو قول جماعة من الصحابة (٤).

وقال أبو حنيفة: الخارج النجس على ثلاث مراتب:

فما كان من السبيلين فظهوره ينقض الوضوء.

والخارج من سائر البدن إن كان غير القيء فإنه إذا سال نقض الوضوء، فأما ظهوره من غير أن يسيل فلا.

وإن كان قيئا فملأ الفم نقض الوضوء، وإن كان دون ذلك لم ينقض الوضوء.

ففرق بين اليسير منه والكثير (٥).

فحصل الخلاف معه في الخارج من غير السبيل، فعنده ينقض


(١) سيفرد المصنف القهقهة بمسألة مستقلة.
(٢) انظر الإشراف (١/ ١١٤ - ١١٦) التفريع (١/ ٢٤) بداية المجتهد (١/ ٤٨٢ - ٤٨٤).
(٣) وانتصر له ابن حزم في المحلى (١/ ٢٣٥ - ٢٤٤).
(٤) الأوسط (١/ ٢٧٣ - ٢٩٧) الحاوي الكبير (١/ ١٩٩ - ٢٠٢) المجموع (٢/ ٥٩٩).
(٥) التجريد (١/ ١٩٤ - ٢٠٦) شرح فتح القدير (١/ ٣٩ - ٤٩).
وقال ابن قدامة في بيان مذهب أحمد: "الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين: طاهرا، ونجسا فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما، والنجس ينقض الوضوء جملة رواية واحدة .. وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير، وقال بعض أصحابنا: فيه رواية أخرى أن اليسير ينقض، ولا نعرف هذه الرواية، ولم يذكرها الخلال في جامعه إلا في القلس واطرحها، وقال القاضي: لا ينقض رواية واحدة … " المغني (١/ ٢٤١ - ٢٤) وانظر أيضا الإنصاف (٢/ ١٣ - ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>