للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوضوء (١)، وعندنا وعند الشافعي لا ينقضه.

والدليل لقولنا استصحاب الحال، وهو كونه على جملة الطهارة حتى يقوم دليل على نقضها.

وأيضا فإن إيجاب الوضوء بعد الطهارة المتقدمة يحتاج إلى دليل.

وأيضا قول النبي : "إذا دخل أحدكم في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (٢).

فنهى عن الانصراف منها إلا بوجود هذين النوعين من الحدث، والنهي يفيد التحريم، إلا أن يقوم دليل.

وأيضا قوله في خبر آخر: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (٣).

فنهى عن الانصراف منها إلا بوجود هذين النوعين (٤)، [فمن زعم أنه يجب في غيرها فعليه الدليل] (٥).

وأيضا ما رواه أبو داود مسندا عن عقيل بن جابر، عن جابر في غزوة ذات الرقاع (٦) مع النبي - عاليه السلام -، وأنَّه قال : "هل مِن رجل يكلؤنا؟ فانتدب


(١) على التفصيل المتقدم نقله عنه.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٢١).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٠).
(٤) لا يمكن اعتبار عمومه؛ لعلمنا أن نواقض الوضوء كثيرة بالاتفاق، وإذا لم يمكن اعتبار عمومه؛ قصر على سببه، وهو ما روي أنه سئل عن الشاك فقال ذلك، فكأنه قال: لا وضوء عند الشك إلا من صوت أو ريح. التجريد (١/ ١٩٧).
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٦) سميت بذلك لأن الصحابة عصبوا فيها الخرق على أرجلهم، كما روى ذلك أبو موسى =

<<  <  ج: ص:  >  >>