للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد روى إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عروة، عن عائشة، أن النبي قال: من قاء في صلاته أو رعف فليتوضأ، وليبن على ما مضى من صلاته؛ ما لم يتكلم" (١).

قيل: هذا خبر ضعيف؛ لأن راويه إسماعيل بن عياش؛ وقد طعن أصحاب الحديث فيه.

وأيضا فإن الرعاف ليس بحدث عندنا، ونحن يجوز أن يبني فيه على وجه، وهذا بني على أصولهم؛ لأن ذلك حدث عندهم، وقد تقدم الكلام عليهم في ذلك في كتاب الطهارة (٢).

فإن كانوا مسؤولين؛ صح لهم الاستدلال به على أصولهم، وإن كانوا [سائلين] (٣)، فجوابهم ما ذكرته.

فإن قيل: فإنه إذا سلم لنا أن هذين ينصرفان ويبنيان؛ فلا قول إلا قولنا.

قيل: ليس الأمر كذلك؛ لأن الراعف عندنا على وجه يبني، ولو كان منه حدث لم يبن لأن الرعاف عندنا لا ينافي حكم الطهارة، والحدث ينافيها، ألا ترى أنه في غير الصلاة لو تعمد الرعاف لم تنتقض طهارته كما لو بدره، والحدث على الوجهين ينفي حكم الطهارة، ألا ترى أنكم لم تفرقوا بين تعمد


(١) أخرجه وابن ماجه (١٢٢١) البيهقي (٢/ ٢٢٢) وهو متفق على ضعفه كما قال النووي في المجموع (٥/ ١١٦) لأن فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف، لاسيما فيما روى عن الحجازيين فمتفق على أنه ليس بحجة كما قال ابن حزم في المحلى (٣/ ٦٧) وابن جريج مدلس وقد عنعنه.
(٢) انظر ما تقدم (٢/ ٤١٢).
(٣) في الأصل: مسؤولين، وهو خطأ كما يظهر من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>