للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحدث وبين سبقه في نقض الطهارة، وفرقتم بين تعمد القيء والرعاف وبين غلبته في الصلاة، وفرقتم أيضا بين الأحداث في الصلاة فقلتم: إذا غلبه المني؛ اغتسل واستأنف، وإذا غلبه غير ذلك من الحدث الأصغر؛ بنى على صلاته، ففرقنا نحن بين الحدث وبين ما ليس بحدث إذا أحدث في الصلاة في موضع ما، والنكتة التي ينبغي أن تراعى أن كل منصرف من الصلاة مول وجهه عن القبلة للانصراف؛ فإنه يستأنف الصلاة إذا عاد إليها، سواء كان لحدث أو غيره، إلا ما استحسنه مالك من بناء الراعف إذا كان قد عقد ركعة بسجدتيها، اتباعا لمن مضى (١).

وعلى أن [الحديث] (٢) مع ضعفه يحتمل أن يكون معنى قوله: "وليبن على صلاته" أي ليستأنف، وكذلك يقال: فلان بنى داره، أي استأنف بناءها.

فإن قيل: كيف يصح هذا وفي الخبر: فليبن علي ما صلى ما لم يتكلم" (٣).

قيل: قد يصح أن يقال: يستأنف الصلاة على صلاته التي فسدت، كما لو قال: تزوجت على امرأتي، واشتريت جارية على جاريتي، فكذلك يقول: استأنفت صلاة على صلاتي.

ومعنى قوله: "ما لم يتكلم"؛ في هذه الصلاة التي يستأنفها.

هذا التأويل قد ذكره بعض أصحابنا والناس ممن يوافقنا، ولكنه عندي


(١) انظر الموطأ (١/ ٢٥).
(٢) في الأصل: المحدث، والصواب ما أثبته.
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>