للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متعسف، غير أنه يجوز أن يحمل على هذا بالدلائل التي ذكرناها.

ولكن الأقوى هنا أن يقال: يحتمل قوله: "فليتوضأ" أي يغسل الدم ويبني، فيكون الوضوء اللغوي هو المقصود في هذا الموضع (١)، فنحمله على رجل رعف في ثوبه وهو في الصلاة، فجاء إنسان فغسل ما (٣٦٧) أصاب منه الدم وهو في صلاته، فإنه يبني على صلاته، وكذلك لو قاء فأصاب ثوبه أو شيئا من جسده فيجعل الخبر محمولا عليه إذا كانت هذه صفته بالدلائل المتقدمة، لأن القيء والرعاف ليسا بحدث عندنا على ما بيناه.

فإن قيل: فإن الحدث الواقع في الصلاة من غير اختيار لا يضاد الصلاة؛ كحدث المستحاضة.

قيل: هذا عندنا ليس بحدث، ولا الاستحاضة حدث (٢).

وعلى أن المستحاضة حجة لنا؛ لأنها لا تخرج من الصلاة، وتمضي عليها ولا تمنع من ابتدائها، وهذا الراعف عندكم يخرج ويبني، ولا يجوز أن يدخل الصلاة وذلك به، فكذلك لما لم يصح ابتداء الصلاة مع وجوده؛ لم يصح المضي ولا البناء.

على أن ما ذكرتموه منتقض برؤية الماء؛ لأنه عندكم حدث ولا يبني، وهو طارئ عليه في الصلاة بغير اختياره (٣).

وعلى أننا نقول: إن من سبقه الحدث في الصلاة قد وجد منه حدث


(١) انظر نصب الراية (١/ ٣٨ - ٣٩).
(٢) انظر ما تقدم (٢/ ٢٩٩).
(٣) انظر ما تقدم (٣/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>