للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الصلاة، وأوجب الوضوء فيها، فدل أنه يقطعها كحدث العمد.

فإن قيل: فإنكم قد فرقتم بين الكلام في الصلاة ناسيا وبينه عامدا، فهو عندكم يبني في النسيان، ويستأنف في العمد، فكذلك نفرق نحن بين من سبقه الحدث، وبين من تعمده.

قيل: هذا قياس ساذج.

على أن الكلام عندنا لا ينافي الصلاة، ويجوز عندنا إن تكلم فيها عامدا على وجه [الحدث ينافيها] (١)، وإن كانت السنة قد فرقت بينهما (٢)، ولم تجعل لتأثير الحدثين فرق من جهة الشريعة، وقد اتفقنا على أن حدث العمد ينافيها، فكذلك مع النسيان.

فإن قيل: فإن الإنسان إذا عرض له الحدث فليس بصنع منه، فهو كسائر ما يعرض له من الأعذار كالكلام ناسيا وغير ذلك.

قيل: ليس كل عذر لا تبطل معه الصلاة؛ لأنه لو رأى داره تحترق، أو صبيا يغرق، أو دابته تهلك؛ لقطع الصلاة لأجل ذلك، وهذا عذر، ومع هذا فعليه الإعادة ولا يبني، فكذلك هذا.

فإن قيل: رأيناه إذا غلبه الحدث؛ لم تبطل على المأمومين صلاتهم، فلو كانت صلاة الإمام قد بطلت بالحدث الغالب؛ لبطلت على المأمومين.


(١) هذه العبارة هذا مكانها بالأصل، ويظهر لي أن صوابها أن تجعل بعد قوله: قد فرقت بينها، ويضاف إليها الواو، فتصير العبارة: ويجوز عندنا إن تكلم فيها عامدا على وجه، وإن كانت السنة قد فرقت بينهما، والحدث ينافيها، ولم تجعل.
(٢) يشير إلى حديث معاوية بن الحكم السلمي المتقدم ص (٤/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>