للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة شيء" (١).

وقد روى أبو هريرة عن النبي قال: "لا يقطع صلاة المرء امرأة، ولا كلب، ولا حمار وادرأ ما بين يديك ما استطعت" (٢).

وروى ابن عباس أن النبي قال: "الهر لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت" (٣).

والذي روي من الأخبار في فساد الصلاة بمرور هذه الأشياء يحتمل أن يكون على جهة التغليظ، كما أن "من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه" (٤).

ويحتمل أن يكون على ترك الفضيلة.

وأيضا فإن المرور من هؤلاء حصل من جهتهن، وفعل الغير لا يؤثر في صلاة غيره؛ دليله أكله وشربه وكلامه.

وأيضا فلو أثر مرور المرأة في صلاة غيرها؛ لأثر مرور (٣٦٦) الرجل في صلاتها، لأن ما يؤثر في الصلاة لا تختلف فيه حال الرجال والنساء.

* * *


(١) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٩٧) وانظر تنقيح التحقيق (٢/ ٣١٨ - ٣٢١).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٥١٣).
(٣) ذكره في المجمع (٢/ ١٦٢ - ١٦٣) من حديث أبي هريرة، وقال: "رواه البزار، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ضعيف".
قلت: وقد تقدم الحديث بلفظ: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".
(٤) لفظ حديث أخرجه أحمد (٥/ ١٠) وأبو داود (٤٥١٥) والترمذي (١٤١٤) والنسائي (٤٧٣٧) وابن ماجه (٢٦٦٣) وإسناده ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة، وقال الترمذي: حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>