للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يقل: "وأن لا يجوز قدامه شيء".

وأيضا فإن عائشة قالت: كان رسول الله يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة" (١).

ولم تقل: "وأنا طاهر غير حائض"، فلو كانت الحال تختلف؛ لبينت، وهذا أبلغ من المرور بين يديه.

وأيضا فإن ابن عباس نزل عن الحمارة وتركها ترتع بين يدي الصف، ورسول الله يصلي" (٢).

ولم يذكر أنهم أعادوا الصلاة (٣).

وقد قال الفضل بن العباس: "أمنّا رسول الله ومعنا العباس، وهو يصلي في الصحراء، وليس بين يديه شيء يستره، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى بذلك" (٤).

وأيضا فقد روى عمر بن عبد العزيز عن أنس بن مالك "أن رسول الله بالناس، فمر بين أيديهم حمار، فقال عباس بن أبي ربيعة: سبحان الله! فلما سلم رسول الله قال: من المسبح آنفا: سبحان الله وبحمده؟ فقال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. فقال: لا يقطع


(١) أخرجه البخاري (٣٨٣) ومسلم (٥٠٢/ ٢٧٢).
(٢) أخرجه البخاري (٤٩٣) ومسلم (٥٠٤/ ٢٥٤).
(٣) يجاب عنه بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فليس تفسد صلاة من خلفه بمرور ما ذكر قدامهم.
(٤) أخرجه أبو داود (٧١٨) والنسائي (٧٥٣) وإسناده ضعيف، بل قال ابن حزم: باطل؛ لأن العباس بن عبيد الله بن العباس لم يدرك عمه الفضل. المحلى (٢/ ٣٢٦)
قلت: وهو مقبول كما في التقريب (٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>