للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاتها، وكانت بمنزلة الصبح وغيرها من الفوائت المتقدمة التي لا يجب عليهم قضاؤها، فبان بهذه الأدلة صحة ما ذهبنا إليه.

فإن قيل: هذه أوقات ضرورة.

قيل: هذا الذي يدل على أنها أوقاتها، إذ لو لم تكن أوقاتها؛ لم تقض في غير أوقاتها كما لم يقض ما تقدمها من الصلوات، ألا ترى أن الحائض لو طهرت قبل أن تغرب الشمس بركعة؛ لم يكن هذا وقت ضرورة للظهر، ولو طهرت بعد أن طلعت؛ لم يجب عليها قضاء الصبح، لأنها تكون واقعة في غير وقتها، فيتبين صحة قولنا. وبالله التوفيق.

فإن قال قائل من أصحاب الشافعي: فإن الحائض إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام تكون مدركة للظهر والعصر على أحد الأقوال، وأنتم لا تقولون إن هذا الوقت مشترك.

قيل: لأن هذا من القول خطأ عندنا؛ لأن النبي قال: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (١).

ولم يقل: أدرك الظهر والعصر.

وعلى أنكم قد زدتم علينا في باب الاشتراك، وقويتم قولنا أنهما يشتركان في وقت، ألا ترى أنها لو لم تدرك تكبيرة الإحرام قبل مغيب الشمس؛ لم تصل الصلاتين جميعًا، أعني: الظهر والعصر، فإذا كانت تصليهما جميعًا بإدراك تكبيرة الإحرام، وتسقطان جميعًا عنها إذا لم تدرك هذا القدر؛ فأي


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>