للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإرادة، والدلالة على الإرادة هي العموم مع القرينة؛ لأن البيان لا يتأخر، وليس كذلك العلة؛ لأنها إن كانت [هي] (١) في نفسها علة (٢) فيجب أن لا يسوغ تخصيصها؛ [لأنها] (٣) لا تختص في الوجود بعين دون عين، وإن كانت تدل على الإرادة للجاعل لها علة فيجب أن يقرن (٤) بها ما يخرجها عن أن تكون بإطلاقها علة.

وعلى أن العلة التي توجد في كل فرع في حكم النص على كل فرع، فكما أن التخصيص في ذلك لا يسوغ فكذلك القول في العلة؛ لأنها ليست بمنزلة العموم الذي يدخله المجاز؛ لأن التعليل لا يدخله المجاز، فهو كالنص فيما ذكرناه، والله أعلم (٥).


(١) زيادة من (ص) و (خ).
(٢) في (س): دلالة.
(٣) ساقط من (ص).
(٤) في (ص): تقدر.
(٥) قال شيخ الإسلام: "الراجح في الجملة قول من يخصص العلة لفوات شرط أو لوجود مانع، فإن ملاحظته أقرب إلى المعقول وأشبه بالمنقول، وعلى ذلك دلت تصرفات الصحابة والسلف من الأئمة الفقهاء وغيرهم، ولهذا رجع القاضي أبو يعلى في آخر عمره إلى ذلك، وذكر أن أكثر كلام أحمد يدل عليه، وهو كما قال، وغيره يقول: إنه مذهب الأئمة الأربعة، ولا شك أن من تأمل نظر السلف ومناظراتهم؛ علم أنهم كانوا يخصون العلل بوجود الموانع، وأنهم كانوا يجيزون النقض بالفرق بين الفرع وبين صورة النقض؛ إذ كان الفرق معكوسًا في الأصل المقيس عليه، أي أن يكون الوصف القائم بصورة النقض مانعًا غير موجود في الأصل، كما أنه ليس بموجود في الفرع، إذ لو كان موجودًا في الأصل؛ لم يكن مانعًا، ولو كان موجودًا في الفرع؛ لم يجز النقض، وهذا عين الفقه، بل هو عين كل علم، بل هو عين كل نظر صحيح وكلام سديد". بيان الدليل على بطلان التحليل (٤٠٩ - ٤١٠).
وانظر في بيان أدلة كل فريق إحكام الفصول (٢/ ٦٦٠ - ٦٦٤) المعتمد (٢/ ٢٨٣ - ٢٩٥) =

<<  <  ج: ص:  >  >>