(٢) في (ص) و (خ): باق. (٣) ذهب الباجي إلى أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه فجعلته غير مجزئ بعد أن كان مجزئًا؛ وجب أن يكون نسخًا، مثل ما زيد في صلاة الحضر وكانت ركعتين فجعلت أربعًا، وصارت الركعتان غير مجزئة بعد أن كانت مجزئة؛ فإن هذا يكون نسخًا، وإن كانت الزيادة لا تغير حكم المزيد ولا تخرجه من الإجزاء إلى ضده؛ لم يكن نسخًا، نحو أن يضاف إلى الخمس الصلوات صلاة سادسة، أو إلى شهر رمضان شهر آخر. وعزاه إلى القاضي أبي بكر وأبي جعفر وابن القصار!! انظر إحكام الفصول (١/ ٤١٦ - ٤١٧). وفي المسألة مذاهب أخر. انظر مختصر المنتهى (٢/ ١٠١٩ - ١٠٢٢) المستصفى (١/ ١١٦ - ١١٨) الإبهاج (٢/ ١١٤١ - ١١٤٢) إرشاد الفحول (٣٣١ - ٣٣٣) وقد تصدى ابن القيم ﵀ للرد على مذهب الحنفية بأن الزيادة على النص نسخ، وأبطل ذلك من اثنين وخمسين وجهًا. انظر إعلام الموقعين (٤/ ٨٣ - ١٣٢).