(٢) في (ص): الأحيان. (٣) في (ب): يمنع. (٤) وهو مذهب الشافعي وجميع أصحابه إلا القليل منهم، وهو قول كثير من المتكلمين، والقول بالجواز قول عامة العراقيين من أصحاب أبي حنيفة، واختلف أصحاب مالك في ذلك. بتصرف من قواطع الأدلة (٢/ ١٩٠). (٥) زيادة من (ص) و (خ). (٦) زيادة من (ص) و (خ). (٧) الشرعية بعد جعلها علة قد تصير بمنزلة العقلية في اقتضائها للحكم وإيجابها له، ووجوب وجوده بوجودها. أفاده أبو يعلى في العدة (٤/ ١٣٨٩) وانظر لزيادة الفائدة في الفرق بين العلل العقلية والشرعية التلخيص في أصول الفقه (٣/ ٢٨٩). (٨) زيادة من (ص) و (خ). (٩) زيادة من (ص) و (خ). (١٠) وله طرق تسمى مسالك العلة، عدها الإسنوي تسعة مسالك. انظر نهاية السول (٢/ ٨٣٧ - ٨٧٧).