للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشرب في [صوم] (١) رمضان فرض، ثم لو نسي فأكل لم يبطل صومه عندكم، ولو تعمد بطل (٢).

وكذلك الإمساك عن القيام إلى خامسة في الصلاة فرضٌ، ويفترق عمده ونسيانه.

فإن قيل: فقد استوت الفرائض والسنن في مواضع، فبأي شيء يعلم الفرق بينهما في الابتداء؟.

قيل: ما كان فرضا فأصله في القرآن، إما مفسرا، أو مجملا يبينه النبي ، وما كان مسنونا فهو ابتداء من النبي .

وقد دخل في الحجاج حجة من قال من أصحابنا: إن إزالتها فرض، وبينا حجة ظاهر قول مالك إن إزالتها سنة، فمن قال: إنها فرض لزمه أن يكون الاستنجاء فرضا، وعلى قول مالك يكون الاستنجاء مسنونا، والله أعلم.

بل يكون الفرق بين الاستنجاء وبين سائر الأنجاس على قول من يقول: إن الإزالة فرض أو سنة من وجه، وهو أنه خفف بالاستنجاء بالأحجار دون الماء ليقلع العين دون الأثر، والموالاة داخلة في جملة الفروض؛ لأن ظاهر القرآن يدل عليها، وليس في إزالة النجس ظاهر القرآن، فهو في حيز المسنونات، والله أعلم.

* * *


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) انظر المجموع (٧/ ٥٣٣ - ٥٣٧) والمعونة (١/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>