للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل لقولنا والجماعة؛ هو أن الفروج على الحظر حتى يقوم الدليل، فقام في الأربع ولم يقم فيما زاد.

وأيضًا فإنهم محجوجون بالإجماع الذي لا يُعَد خلافُ من شذ عنه ممن لا يعتد به (١).

وأيضًا ما روي أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له [النبي : "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (٢).


= وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي نكح تسعًا، وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة؛ الرافضة وبعض أهل الظاهر، فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثلاث ورباع، وذهب بعض أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكًا منه بأن العدل في تلك الصيغة يفيد التكرار، والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين، وكذلك ثلاث ورباع، وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع".
وانظر شبههم والجواب عنها في نيل الأوطار (٦/ ٥٣ - ٥٤) تكملة المجموع (٤٣٤ - ٤٣٥).
(١) قال الشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ١٥٣): "هذا الخلاف مسبوق بالإجماع على عدم جواز الزيادة على الأربع".
(٢) أخرجه الترمذي (١١٢٨) وابن ماجه (١٩٥٣) وأحمد (٢/ ١٣) وابن حبان (١٢٧٧) والبيهقي (٧/ ٢٩٤) وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٦٨): "حكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح، وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، وقال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة؛ حكمنا له بصحته، وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم، فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه.
قلت: ولا يفيد ذلك شيئًا؛ فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب؛ لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذ رحل فحدث من حفظه =

<<  <  ج: ص:  >  >>