للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي: لا يملكون على المسلمين شيئا، سواء حصل في أيديهم في دار الإسلام أو أحرزوه في دار الحرب، فإذا غنمه المسلمون بعد ذلك؛ فصاحبه أولى به قبل القسم، وبعد القسم ينزع من يد من صار في يده من الغانمين، ويدفع السلطان إلى الغانم قيمته من مال المصالح (١).

وحكي أنه قول أبي بكر (٢) وعلي (٣) وعبادة بن الصامت (٤).

ومن التابعين عطاء (٥).

ومن الفقهاء ربيعة.

وروي عن عمر أنه قال: يكون صاحبه أولى به قبل القسمة، ولا حق له فيه بعد القسمة، وهو للغانم الذي حصل بالقسم في يده (٦).


(١) وبه قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
(٢) أخرجه البيهقي (٩/ ١٧٧) وإسناده ضعيف فيه مجهولون.
(٣) أخرج عنه ابن أبي شيبة (٣٣٩١٠) أنه بمنزلة أموالهم وضعفه ابن حزم في المحلى (٥/ ٣٥٥) بأن سليمان التيمي لم يدرك عليا. ورواه عنه ابن أبي شيبة (٣٣٩٠٩) وعبد الرزاق (٩٣٥٥) من طريق آخر وضعفه ابن حزم أيضا؛ لأن قتادة لم يدرك عليا.
(٤) نقل ابن المنذر في الأوسط (٦/ ١٩٦) عن ابن وهب قال: "أخبرني رجال من أهل العلم عن أبي بكر الصديق، وعبادة بن الصامت، ويحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ أنهم كانوا يقولون مثل ذلك".
قلت: والإشارة إلى ما تقدم من قول علي أنه للمسلمين اقتسم أو لم يقسم.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٩٦ - ١٩٧) ونص ابن حزم في المحلى (٥/ ٣٥٤) أنه صح عن عطاء أنه إن أدرك قبل القسمة؛ رد إلى صاحبه، فإن لم يدرك حتى قسم؛ فهو للذي وقع في سهمه، لا يرد إلى صاحبه لا بثمن ولا بغيره.
(٦) أخرجه الدارقطني (٤/ ١١٤) وابن المنذر (٦/ ١٩٥) والبيهقي (٩/ ١٧٩) وقال: "هذا منقطع، قبيصة لم يدرك عمر ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>