للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال عمرو بن دينار والزهري: إنه يكون للغانمين قبل القسمة وبعدها (١).

وقال أبو حنيفة: إذا دخل مسلم إليهم على سبيل التلصص وأخذ مال المسلم الذي حصل في أيديهم؛ فإنه يكون أولى من صاحبه، اللهم إلا أن يكون بعطية وقسمة فيكون صاحبه حينئذ أولى.

وهذا موضع نتفق نحن والشافعي فيه؛ لأنه عندنا إذا حصل في يده بغير عوض إما بهبة أو سرقة أو غير ذلك، فصاحبه أولى به بغير ثمن.

ونقول نحن وأبو حنيفة: إن المشرك إذا أسلم ومال المسلمين في يده؛ فهو له، ولا سبيل لصاحبه عليه.

وقال الشافعي: لا يكون له، وصاحبه أولى به بغير ثمن.

فحصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في موضعين:

أحدهما: أن للمشركين يدا وشبهة ملك على ما أحرزوه من أموال المسلمين.


= وتعقبه ابن التركماني بقوله: "قد تقدم في باب استبراء أم الولد أن سماعه ممكن، وذكره عبد الرزاق (٩٣٥٩) من طريق مكحول، وذكره ابن أبي شيبة (٣٣٩١١) من طريق زهرة بن يزيد المرادي كلاهما عن عمر، فهذه من خمسة أوجه عن عمر يشد بعضها بعضا".
قلت: ضعف ابن حزم طريق ابن أبي شيبة بأن أبا عون لم يدرك عمر ولا أبا عبيدة. وضعف طريق عبد الرزاق بأن مكحولا أيضا لم يدرك عمر. انظر المحلى (٥/ ٣٥٤ - ٣٥٦).
قلت: ورواية عبد الرزاق تخالف رواية ابن أبي شيبة؛ إذ في رواية عبد الرزاق أنه بعد القسمة لا سبيل إليه إلا بالقيمة، وليس في رواية ابن أبي شيبة ذكر للقيمة.
(١) أخرجهما عبد الرزاق في المصنف (٥/ ١٩٣) وقال ابن حزم: "صح عن الحسن والزهري وعمرو بن دينار". المحلى (٥/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>