للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والموضع الآخر: هو أن صاحبه بعد القسم يأخذه بالقيمة.

ونقول أيضا: إنهم إذا أسلموا وهو في أيديهم؛ فهو لهم.

ويقول الشافعي: هو لصاحبه.

وحصل الخلاف بيننا وبين أبي (٤٥) حنيفة في أن المسلم إذا أخذ من أيدي الكفار شيئا لمسلم بغير عوض، فنحن نقول: يأخذه صاحبه بغير عوض.

وأبو حنيفة يقول بالثمن (١).

والدليل لقولنا في أنه يحصل المشركين يد وشبهة ملك فيما [أخذوه] (٢) من المسلمين هو أن الله تعالى قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ (٣).

فسمى الله تعالى المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فقراء، فلو لم يزل ملكهم عما كان لهم؛ لم يسمهم فقراء على الحقيقة.

فإن قيل: إنما سماهم فقراء لبعدهم عن دارهم وأموالهم؛ لأن أملاكهم خرجت عنهم.

قيل: لو كان كما قلتم؛ لكانوا من أبناء السبيل، وابن السبيل ليس فقيرا


(١) انظر في مذاهبهم الكافي (٢١٣) الإشراف (٣/ ٤٤٢١ - ٤٢٧) الذخيرة (٣/ ٤٣٣ - ٤٣٤) بداية المجتهد (٣/ ٤٧٧ - ٤٧٢) الأوسط (٦/ ١٩٥ - ٢٠١) الحاوي الكبير (١٤/ ٢١٦ - ٢١٧) روضة الطالبين (١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤) التجريد (١٢/ ٦١٧٥ - ٦١٩٥) المبسوط (١٠/ ٥٣) الهداية مع شرح فتح القدير (٥/ ٤٧٣ - ٤٧٤).
(٢) في الأصل: أخذه.
(٣) سورة الحشر، الآية (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>