للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الحقيقة وإن كان في الحال محتاجا، ألا ترى أنه غني بما يملكه وإن لم يصل إليه في حال، فإنما يتناوله اسم فقير، مجازا، ولا يجوز أن تحمل الآية على المجاز، ألا ترى أن ما روي أن النبي قال: "لا يصح نحل الصدقة لغني إلا لخمسة"، فذكر الغازي وابن السبيل (١)، واستثناهما من جملة الأغنياء.

فثبت بهذا أن ابن السبيل لا يسمى فقيرا حقيقة، وإنما هو مجاز.

وأيضا فما رواه طاووس عن ابن عباس: "أن رجلا وجد بعيرا له قد كان المشركون أصابوه، فقال النبي لصاحبه: إن أصبته قبل أن يقسم؛ فهو لك بغير شيء، وإن أصبته بعدما قسم؛ فهو لك بالقيمة" (٢).

فدل ذلك على أن أهل الحرب قد ملكوه على المسلمين، وصارت لهم يد عليه، ألا ترى أنه لو كان باقيا على ملك مالكه؛ لم يختلف حكم وجوده قبل القسمة وبعدها.

والذي يقوي هذا أن العدو لو أتلفه ثم أسلم؛ لم يتبع بقيمته.

وقد روي عن ابن عباس أن النبي قال: "ما وجده صاحبه بعد القسم؛ فهو غنيمة، وقبله هو أولى به بالثمن" (٣).


(١) أخرجه أبو داود (١٦٣٦) والبيهقي (٧/ ٧/ ٣٥) بإسناد صحيح.
(٢) أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ٣٥٧) والدارقطني (٤/ ١١٤ - ١١٥) البيهقي (٩/ ١٧٧) وقال: "هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة، والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به، ورواه أيضا مسلمة بن علي الخشني عن عبد الملك وهو أيضا ضعيف.
وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك، ولا يصح شيء من ذلك".
قلت: وروي من حديث ابن عمر أيضا أخرجه الدارقطني (٤/ ١١٣) وقال: إسحاق بن أبي فروة متروك.
(٣) هكذا هو هذا الحديث هنا، وهو عكس الحديث السابق، ويبدو لي أن إيراده هكذا خطأ =

<<  <  ج: ص:  >  >>