للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد روى سماك (٤٦) بن حرب، عن تميم بن طرفة قال: "أصاب العدو ناقة من المسلمين، فاشتراها رجل من المسلمين، فعرفها صاحبها، فأتى النبي فأمره أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلى بينه وبينها" (١).

وهذا يدل على أنهم قد ملكوها، لولا ذلك؛ لم يصح شراء المسلم منهم.

وأيضا فقد روي أن ابن عمر كان له فرس فأخذه المشركون، فقال له النبي : "إن وجدته قبل القسمة؛ فهو لك بغير شيء، وإن وجدته بعدها؛ فهو لك بالقيمة" (٢).


= من النساخ، وأن الصواب فيه ما أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (١٢/ ٢٧٧) عن طاووس عن ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون قد أصابوه، فقال رسول الله : "إن أصبته قبل أن يقسم؛ فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم؛ أخذته بالقيمة". وقال عقبه: الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه وترك الاحتجاج بحديثه.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٩٢٠) وابن المنذر في الأوسط (٦/ ٢٠٠) والبيهقي (٩/ ١٧٧ - ١٧٩) ونقل عن الشافعي قوله: "تميم بن طرفة لم يدرك النبي ولم يسمع منه، والمرسل لا تثبت به حجة؛ لأنه لا يدرى عمن أخذه".
قلت: وقد رواه الطبراني في الكبير (٢/ ٢٠٤/ ١٨٣٣) عن سفيان عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة، وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٢١) عن جابر بن سمرة، وقال: "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح".
ورواه أيضا (٢/ ٢٠٤/ ١٨٣٤) عن ياسين الزيات عن سماك. وقال ابن حزم: "وأسنده ياسين الزيات عن سماك، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة، وياسين لا تحل الرواية عنه، وسماك قد ذكرناه. ورواه بعض الناس عن إبراهيم بن محمد الهمذاني أو الأنباري، عن زياد بن علاقة، عن جابر بن سمرة مسندا، وإبراهيم بن محمد الأنباري أو الهمذاني لا يدري أحد من هو في الخلق". المحلى (٥/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
(٢) لم أجده بهذا السياق، لكن أخرجه البخاري (٣٠٦٩) عن ابن عمر أنه كان على فرس يوم =

<<  <  ج: ص:  >  >>