وأخرجه معلقا في باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، وذكر أن ذلك كان في زمن النبي ﷺ. ووصله البيهقي (٩/ ١٧٦ - ١٧٧) وغيره. وأما التفصيل الوارد في اللفظ الذي أورده المصنف؛ فقد تقدمت الإشارة إلى تضعيف نحوه عن ابن عمر. والله أعلم. (١) أخرجه البيهقي (٩/ ١٩٠ - ١٩١) بلفظ: "من أسلم على شيء فهو له"، وقال: "ياسين بن معاذ الزيات كوفي ضعيف، جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ، وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي ﷺ مرسلا، وعن عروة عن النبي ﷺ مرسلا". قلت: وله شاهد من حديث صخر بن العيلة بلفظ: "إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله". أخرجه أبو داود (٣٠٦٧) وأحمد (٤/ ٣١٠) وإسناده ضعيف.