للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدل ذلك أيضا على صحة قولنا.

وأيضا فقد روي أن النبي قال: "من أسلم على مال فهو له" (١).

وهذا عام في كل مال يملكه قديما وقد أخذه من مسلم، ثم إن النبي لم يقل: "من أسلم على ماله"، فلا تعلق فيه لمن يقول: إنه قبل أن يسلم لم يكن ما أخذه من المسلمين مالا له، وإنما هو مال المسلمين؛ لأن النبي لم يفرق ولم يخص.

فإذا ثبت بظاهر الحديث أن كل مال يسلم عليه فهو له؛ ثبت ما قلناه، والمخالف يقول: إذا أسلم على شيء في يديه مما أخذه من المسلمين لا يكون له، والنبي قد جعله له، فدل على أن أيديهم تحصل عليه، وتصير لهم فيه شبهة ملك، ألا ترى أنهم لو أتلفوه ثم أسلموا في الحال؛ لم يلزمهم الغرم بلا خلاف، ولو أتلفه ذمي ثم أسلم؛ لزمه الغرم، كما لو أتلفه مسلم


= لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه أبو بكر، فأخذه العدو، فلما هزم العدو؛ رد خالد فرسه".
وأخرجه معلقا في باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، وذكر أن ذلك كان في زمن النبي . ووصله البيهقي (٩/ ١٧٦ - ١٧٧) وغيره.
وأما التفصيل الوارد في اللفظ الذي أورده المصنف؛ فقد تقدمت الإشارة إلى تضعيف نحوه عن ابن عمر. والله أعلم.
(١) أخرجه البيهقي (٩/ ١٩٠ - ١٩١) بلفظ: "من أسلم على شيء فهو له"، وقال: "ياسين بن معاذ الزيات كوفي ضعيف، جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ، وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي مرسلا، وعن عروة عن النبي مرسلا".
قلت: وله شاهد من حديث صخر بن العيلة بلفظ: "إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله".
أخرجه أبو داود (٣٠٦٧) وأحمد (٤/ ٣١٠) وإسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>