للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على مسلم فعلم الفرق بين الحربي والذمي والمسلم في أن الحربي يحصل له بأخذه يد وشبهة ملك، لولا ذلك؛ لكان يغرم القيمة إذا أتلفه ثم أسلم، كما يلزم الذمي.

وأيضا فإن النبي لما دخل مكة؛ قيل له: "هلا نزلت دارك يا رسول الله؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من ربع" (١)

وقد كان عقيل استولى على دور النبي وباعها، فأخبر أن عقيلا (٤٧) لم يترك له دارا ينزلها، فلولا أن عقيلا ملكها بالغلبة وباعها؛ لأبطل ذلك؛ لأنها كانت على ملكه كما يزعمون.

فإن قيل: فإن عقيلا خرب الدار، وباع أنقاضها، ولم يبع أصولها.

قيل: الذي نقل أنه باعها، ولم ينقل تخريبه إياها، فلم يجز إثبات ما لم ينقل وترك ما نقل، ولو كان خربها؛ لم يقولوا للنبي : "هلا نزلت دارك"؛ لأنه لا دار له، وإنما تسمى دارا إذا كانت مبنية غير خراب.

فإن قيل: فإن دور مكة لا يجوز عندكم بيعها، فكيف تحملون الخبر على ما لا تقولونه.

قيل: إنها كانت في الجاهلية وقبل الفتح مملوكة، وهو الوقت الذي باعها عقيل، وإنما زال ذلك الحكم عندنا لما فتحت عنوة وصارت الدار دار إسلام، وأرض العنوة عندنا لا تباع (٢)، وعلى أن مالكا يكره بيع دور


(١) تقدم تخريجه. والربع: المنزل ودار الإقامة. انظر النهاية (٣٤٣).
(٢) انظر ما تقدم (٥/ ٤٨ - ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>