للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مكة (١)، وقد يجوز أن يكون عقيل باع البناء قائما، فلم ينقض النبي بيعه.

وعلى أن المسألة عندنا إجماع؛ لأنه روي عن عمر، وعلي، [وأبي] (٢) عبيدة، وزيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص، وبعدهم سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وسلمان بن ربيعة، وشريح، ومجاهد، وعطاء، والقاسم، وعروة، وخارجة بن زيد وعبد الله بن أبي بكر، وسعيد، وسليمان (٣)، ومشيخة من نظرائهم (٤)، كلهم مثل قولنا وإنما اختلفوا في رد ذلك على صاحبه قبل الغنيمة وبعدها، فمنهم من قال: لا شيء لصاحبه قبل القسم وبعده، ومنهم من قال: هو لصاحبه قبل القسم، وبعده بالثمن (٥)، فمن قال يرد على صاحبه قبل القسم وبعده بغير عوض (٦)؛ فقد خرج عن جماعتهم.

وما رووه عن أبي بكر؛ فلم يذكروا له إسنادا (٧)، فيحتمل أن يكون


(١) في عيون المجالس (٣/ ١٥٢٠): "ويكره بيع بيوت مكة، وبه قال أبو حنيفة. وكذلك تكره إجارتها. وأجازه الشافعي ولم يكرهه".
(٢) في الأصل: وأبو.
(٣) هو ابن يسار كما في المحلى (٥/ ٣٥٤) وقال ابن حزم (٥/ ٣٥٥) أيضا: "وروي عن فقهاء المدينة السبعة ولا يصح عنهم؛ لأنه من طريق ابن أبي الزناد وهو ضعيف، وعن سليمان بن ربيعة ولم يصح عنه؛ لأنه من طريق الحجاج بن أرطاة. وصح عن إبراهيم وشريح والحسن وعطاء".
(٤) انظر مصنف ابن أبي شيبة (١١/ ٤٢٥ - ٤٢٩) والمحلى (٥/ ٣٥٣ - ٣٥٥) والأوسط (٦/ ١٩٥ - ١٩٧) و"السنن الكبرى" للبيهقي (٩/ ١٧٧ - ١٩٠).
(٥) ومنهم من قال: هو لصاحبه قبل القسم، ولا شيء له بعد القسم. وبه قال سلمان بن ربيعة والحسن. انظر مصنف ابن أبي شيبة (١١/ ٤٢٦ - ٤٢٧).
(٦) يقصد المصنف بهذا الرد على الشافعي، والعوض المقصود له هنا هو القيمة، لا العوض الذي يعوضه الإمام كما سبق له.
(٧) بل له إسناد كما تقدم لكنه ضعيف، ولو عبر المصنف بقوله: لم يذكروا له إسنادا صحيحا؛ لكان أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>