للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الراوي نسي قوله و"عليه القيمة"، ويحتمل أن يكون إنما قصد أن صاحبه يأخذه ولم يتعرض للقيمة وإن كانت مذهبه، فإذا احتمل ذلك؛ لم يجز إثبات خلاف (٤٨) الإجماع بأمر محتمل.

وقد روى الحكم عن مقسم عن ابن عباس: "أن رسول الله لما سئل عن رجل شرد بعيره وابن عبده فقال : صاحبهما أحق بهما قبل القسمة، وبعد القسمة بالقيمة" (١).

وهذا يقتضي كل رجل؛ لأنه نكرة في الجنس.

وقد روى عبد الملك بن ميسرة عن طاوس، عن ابن عباس: أن رسول الله قال: "من وجد متاعه في الغنيمة قبل القسم؛ فهو أحق به، وإن وجده بعد القسم كان أحق به بقيمته". وهو حديث صحيح (٢).

ومن جهة المعاني؛ فقد اتفقنا على أن المسلم إذا [غلب] (٣) على مال الحربي أنه يملكه؛ بعلة وجود القهر والغلبة، والشيء مما يصح تملكه بالعقود، وهذا موجود في الحربي إذا أخذ [شيئا] (٤) من المسلم على وجه القهر والغلبة.

ويقوي هذا أن أهل الحربي من الكفار يملك بعضهم على بعض بالقهر والغلبة لهذه العلة، وهذا المعنى موجود فيما ذكرناه.


(١) تقدم قبل قليل، لكن من غير هذه الطريق.
(٢) بل ضعيف كما تقدم (٥/ ٨٦).
(٣) في الأصل: غاب.
(٤) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>