للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقبل الله الصلاة إلا به" (١)، فدليله أنها لا تقبل بالمسح على الخفين.

قيل: أما استصحاب الحال فلنا مثله؛ لأن أصل الذمة بريئة من وجوب الطهارة على الصفة التي تذكرونها دون جواز المسح على الخفين.

ولا نسلم لكم أن الصلاة في ذمته إلا على جواز المسح على الخفين في الطهارة.

ثم لو ثبت لكم ذلك لكان مسح النبي على الخفين، والصلاة بذلك تدل على سقوط الصلاة من ذمته.

وأما احتجاجكم بالخبر فإن الحديث الصحيح روي أنه توضأ مرة مرة وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (٢)، ومن مسح على خفيه فقد توضأ.

ثم لو ثبت الحديث على ما ذكرتم لم يمتنع أن يكون قوله متوجها إلى من أظهر رجليه ولم يلبس الخف، فأما من سترهما بالخف فإنه يجوز له المسح بدليل الأخبار المروية في جواز المسح حتى نستعمل سنته وأقواله كلها، ولا نسقط بعضها، وبالله التوفيق (٣).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٧).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).
(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٢٢): "وعلى الجملة فالمسألة غنية عن الإطناب في بسط أدلتها بكثرتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>