للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأنه يلزمه ربع دينار، فإن كان من أهل الورق؛ فثلاثة دراهم، ووجهه هو أن الله تعالى قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم﴾ (١).

وقال في موضع آخر: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ (٢).

وقال: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (٣). يعني أموالهم.

وقال في موضع آخر: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (٤).

وقال: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ (٥).

فذكر الأموال في هذه المواضع، فاقتضى ذلك ذكر ما يتمول، ولم يرد التقدير لمال دون مال، ثم [وجدنا أن] (٦) الشريعة قد تقدر ذلك في مواضع [كالقطع في السرقة] (٧)، وذلك لا يكون أقل من ربع دينار، وأن القطع لا يجب في أقل [ما هو أقل] (٨) في نصب الزكاة.

ثم روي عن عائشة "أن النبي كان لا يقطع في الشيء التافه وقطع في ربع دينار" (٩).


(١) سورة النساء، الآية (٢٤).
(٢) سورة المعارج، الآية (٢٤).
(٣) سورة النساء، الآية (٥).
(٤) سورة النساء، الآية (٢).
(٥) سورة النساء، الآية (١٠).
(٦) غير واضحة بالأصل، والمثبت من السياق.
(٧) غير واضحة بالأصل، والمثبت من السياق.
(٨) غير واضحة بالأصل، والمثبت من السياق.
(٩) تقدم تخريجه (٤/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>